قرار من مجلس الوزراء بشأن إعطاء سلفة لوزارة التربية..
وجاء في مضمون المرسوم: “بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه، بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ، لا سيما المادة 203 و205 منه، بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15) الموازنة العامة للعام 2022، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2023/8/17”.
وأضاف، “وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2024/1/12، يرسم ما يلي: المادة الأولى: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 5000 مليار لها الخصة الان مليار ليرة لبنانية، والغاية من السلفة متابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2023/8/17 دفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية”.
وتابع، “طريقة تأدية السلفة بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، ومدة استعمال السلفة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما أن السلفة تسدد برصد اعتماد في الموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2024”.
واستكمل، “المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارًا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة الثالثة: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل . السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة الرابعة: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.