أخبار لبنان

مذكرة “هامّة” من وزير المالية!

 

وجاء في حيثيات المذكرة, “نصت المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926، ويتوجب على اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري ان يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بكل تغيير يطرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك أو إنشاء ابنية، او هدم او غرس او افراز وذلك خلال الستة اشهر التي تلي حصول الطارىء الذي نتج عنه التغيير. فإذا لم يفعلوا جرى القيد حكماً على نفقتهم واستوفي الرسم مضاعفاً”.

وأضاف, “لكن وبسبب الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد: من الكورونا الى اضراب موظفي الادارات العامة ومن بينها امانات السجل العقاري، لم يستطع اصحاب العلاقة التصريح بالانشاءات التي اقاموها ضمن عقاراتهم في المهلة المحددة الامر الذي يرتب عليهم دفع الرسم مضاعفاً، وبالاستناد للرأي الإستشاري الصادر عن جانب ديوان المحاسبة رقم 41/288 تاريخ 31/05/2018 الذي يتناول موضوعاً مماثلاً وقد اعتبر الاضراب بمثابة قوة قاهرة توقف سريان مرور الزمن”.

وتابع, “لقد ورد فيه انه لا يجوز ان يغير متجاوزاً المهلة المذكورة في المادة 60، من حالت قوة قاهرة بينه وبين قيامه بالاجراء المفروض عليه في المدة القانونية، وبالتالي لا يتوجب دفع الرسم المضاعف”، وعليه جاءت هذه المذكرة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى